على غضنفرى

128

الأضواء الفقهية (رسالة في البلوغ)

الدخول بها لا غير . 11 - محمد بن حسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل عليه السلام ، قال : إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجاز امره وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك » . « 1 » 12 - محمد بن يعقوب ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » . « 2 » يمكن ان يقول لفظ « التسع » هو الصحيح بدل « السبع » في هذه الرواية ، ووقوع الاشتباه في النسخ ، لأنّه هذه الرواية جاءت مع كلمة التسع في مكان آخر . وعليه فدلالة هاتين الروايتين على تعيين « التاسعة » غيرُ كافٍ لأنّه لم يتعرض أحدٌ لايجاب الفرائض والحدود على الذكر في الثامنة من عمره ولهذا استفيد منها أيمن صدر الرواية ، الاستحباب فقط ، واذن يحتمل ان يكون المراد من قوله عليه السلام « فكذلك » اشارةٌ إلى الأمر الاستحبابي . 13 - في الخصال : حدّثنا أبي رضي اللَّه عنه قال : حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبيعمير ، عن غيرواحد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » . « 3 » هذه الرواية مع انّها مرسلة ، لكن بما انّ الرواى ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الاجماع فالرواية معتبرة لأنّ مراسيل ابن أبيعمير كمسانيده كما حقّق في علم الرجال .

--> ( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، الباب 28 ، الحديث 13 وتهذيب الأحكام ، المجلد العاشر ، الصفحة 120 ( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث عشر ، كتاب الوقوف ، الباب 15 ، الحديث 4 ( 3 ) - كتاب الخصال ، المجلد الثاني ، الحديث 17 ، الصفحة 421